Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل الثالث: أنهما إنما يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

الفصل الثالث

أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر، ويجب القضاء لما لم يُتِمَّه، كما يُذكر إن شاء الله تعالى، ويجب إتمامهما (¬١) بعد الشروع.

وقد أجمعت (¬٢) الأمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة، والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس، قد فُرِض عليكم الحج فحُجُّوا»، فقال رجل: أكلَّ عامٍ يا رسول الله (¬٣)؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال النبي ﷺ: «لو قلتُ نعم لوجبتْ، ولما استطعتم». رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬٤).

وعن ابن عباس ﵄ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس، كُتِب عليكم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «لو قلتُها لوجبتْ، ولو وجبتْ لم تعملوا (¬٥) بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوّع». رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه (¬٦)، ولفظهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 29 (SanadKitab #151, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.