Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل الثالث: أنهما إنما يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ﷺ فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرةً واحدة؟ قال: «بل مرةً واحدة، فمن زاد فهو تطوّع».

وعن [ق ١٤١] علي بن أبي طالب ﵁ قال: لما نزلت ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] قال المؤمنون: يا رسول الله، أفي كل عام؟ مرتين (¬١)، فقال: «لا، ولو قلتُ نعم لوجبتْ». فأنزل الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬٢)، وقال: غريب من هذا الوجه، سمعتُ محمدًا يقول: «أبو البختري لم يدرك عليًّا». وقد احتج به أحمد.

و (¬٣) عن قتادة قال: ذُكِر لنا أن نبي الله ﷺ قال في خطبته: «يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج»، فقال رجل من أهل البادية: يا نبي الله، أكلَّ عام؟ فسكت عنه نبي الله ﷺ، ثم قال: يا نبي الله، أكلَّ عام؟ فقال نبي الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لو قلتُ نعم لوجبتْ، ولو وجبت لكفرتم ولما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 30 (SanadKitab #151, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.