Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 34

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل الخامس: أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات

وإن حج ثم ارتد ثم أسلم، فهل عليه أن يحج؟ على روايتين (¬١):

إحداهما: عليه أن يحج، نص عليه في رواية ابن منصور. وهذا اختيار القاضي (¬٢).

والثانية: لا حج عليه.

ولا يصح الحج من كافر، فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه، ولو ارتدَّ بعد الإحرام بطل إحرامه.

الفصل الخامس

أنه لا حج على مجنون (¬٣) كسائر العبادات.

قال أبو عبد الله (¬٤): لا حج على مجنون إلا أن يُفِيق، لقول النبي ﷺ من حديث علي وعائشة ﵄ وغيرهما: «رُفِع القلمُ عن المجنون حتى يُفِيق» (¬٥). وهو حديث حسن مشهور.

ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف، لعدم العقل والتمييز.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 34 (SanadKitab #151, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.