Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 35

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل السادس: أنه لا حج على الصبي قبل البلوغ

فلو كان موسرًا في حال جنونه، فلم يُفِقْ إلا وقد أعسر، لم يكن في ذمته شيء.

وأما الذي يُفيق (¬١) أحيانا ... (¬٢).

وهل يصح أن يُحَج بالمجنون كما يُحج بالصبي غير المميِّز، فيَعقِد له الإحرام وليُّه؟ على وجهين (¬٣):

أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حُجَّ بالصبي أو العبد أو [ق ١٤٢] الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تُجِزئهم عن حجة الإسلام، وأجزأت الصبيَّ والعبد والأعرابي] (¬٤) والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ، وإن بلغوا (¬٥) فعليهم الحج، كما قال رسول الله ﷺ (¬٦).

والثاني: لا يصح، وهو المشهور.

الفصل السادس

أنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ، لقول النبي ﷺ: «رُفِع القلم عن الصبي حتى يحتلم» (¬٧). وفي لفظٍ: «حتى يَشِبَّ» (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 35 (SanadKitab #151, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.