فلو كان موسرًا في حال جنونه، فلم يُفِقْ إلا وقد أعسر، لم يكن في ذمته شيء.
وأما الذي يُفيق (¬١) أحيانا ... (¬٢).
وهل يصح أن يُحَج بالمجنون كما يُحج بالصبي غير المميِّز، فيَعقِد له الإحرام وليُّه؟ على وجهين (¬٣):
أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حُجَّ بالصبي أو العبد أو [ق ١٤٢] الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تُجِزئهم عن حجة الإسلام، وأجزأت الصبيَّ والعبد والأعرابي] (¬٤) والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ، وإن بلغوا (¬٥) فعليهم الحج، كما قال رسول الله ﷺ (¬٦).
والثاني: لا يصح، وهو المشهور.
الفصل السادس
أنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ، لقول النبي ﷺ: «رُفِع القلم عن الصبي حتى يحتلم» (¬٧). وفي لفظٍ: «حتى يَشِبَّ» (¬٨).