Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل السابع: أنه لا يجب إلا على حر كامل الحرية

ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة، فلم تجبْ على الصبي كالجهاد، وقد جعل النبي ﷺ الحج جهادَ كل ضعيف، وجهادَ النساء (¬١).

فإذا كان له مال، فلم يُدرِك إلا وقد نفِد، فلا حجَّ عليه.

وإذا أدرك بالسن ــ وهو استكمال خمس عشرة (¬٢) سنة ــ أو بإنبات شعر العانة الخشن، ولم يحتلم، فهل يجب عليه الحج ... (¬٣).

الفصل السابع

أنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية، فأما العبد القِنُّ (¬٤) والمعتَقُ بعضُه والمكاتَب والمدبَّر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج، لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال، والعبد لا مال له، فلم يجب عليه شيء كالزكاة. ولأنها (¬٥) عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة (¬٦)، فلم تجب على العبد كالجهاد.

وهذا لأن الحج (¬٧) عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتحتاج إلى مال، والعبد مشغول بحقوق سيده، ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق سيده.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 36 (SanadKitab #151, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.