ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة، فلم تجبْ على الصبي كالجهاد، وقد جعل النبي ﷺ الحج جهادَ كل ضعيف، وجهادَ النساء (¬١).
فإذا كان له مال، فلم يُدرِك إلا وقد نفِد، فلا حجَّ عليه.
وإذا أدرك بالسن ــ وهو استكمال خمس عشرة (¬٢) سنة ــ أو بإنبات شعر العانة الخشن، ولم يحتلم، فهل يجب عليه الحج ... (¬٣).
الفصل السابع
أنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية، فأما العبد القِنُّ (¬٤) والمعتَقُ بعضُه والمكاتَب والمدبَّر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج، لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال، والعبد لا مال له، فلم يجب عليه شيء كالزكاة. ولأنها (¬٥) عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة (¬٦)، فلم تجب على العبد كالجهاد.
وهذا لأن الحج (¬٧) عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتحتاج إلى مال، والعبد مشغول بحقوق سيده، ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق سيده.