Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 37

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. فصل (تنقسم شروط وجوب الحج إلى نوعين: ما يشترط لصحة الحج، وإلى ما لا يشترط لصحته)

وهذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد، وفيها نظر [إن أذن له].

ولأن العبد ناقص بالرقّ، وقد اجتمع عليه حقٌّ لله (¬١) تعالى وحقٌ لسيده، فلو وجب عليه ما يجب على الحرِّ لشقَّ عليه، أو عجَز عنه. والحج كمال الدين وآخر الفرائض، ولهذا قال الله تعالى لما وقف النبي ﷺ بعرفة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فلا يجب إلا على كامل مطلق، والعبد ناقص الأحكام أسيرٌ لغيره.

فصل

فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما يُشترط (¬٢) لصحة الحج، وإلى ما لا يُشترط لصحته، وكلها شرط للإجزاء عن حجة الإسلام.

وأما الاستطاعة فهي شرط في الوجوب، وليست شرطًا في الإجزاء.

فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة (¬٣): منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغيره، ومنها ما هو شرط في وجوبه (¬٤) بنفسه. ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقًا، ومنها ما هو شرط في صحتها أصلًا لا تبعًا، ومنها ما ليس شرطًا في صحتها، لا أصلًا ولا تبعًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 37 (SanadKitab #151, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.