Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة)

مسألة (¬١): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو (¬٢) أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها (¬٣) مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه (¬٤) ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام).

في هذا الكلام فصول:

أحدها

أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ... (¬٥).

واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: مِلْك الزاد والراحلة، فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج، وإن كان قادرًا ببدنه.

قال في رواية صالح (¬٦): إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج.

وسئل أيضا في رواية أبي داود (¬٧): على من يجب الحج؟ فقال: إذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 38 (SanadKitab #151, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.