Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الحج
- وجوب الحج
- مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
Bab dan daftar isi:
مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
- الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة)
- الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة أو قبول هبة أو نحوه، لم يجب عليه ذلك) sub-bab ›
- الفصل الثالث (يعتبر أن يكون الزاد مما يقتاته مثله، والراحلة مما تصلح لمثله) sub-bab ›
- الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام) sub-bab ›
- فصل (لا يجب عليه المسير إلا إذا اتسع الوقت للسير والأداء) sub-bab ›
- فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب) sub-bab ›
- فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه، كالمريض والمحبوس ونحوهما، لم تجز له الاستنابة في فرض الحج)
- فصل (إمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلو الطريق، والصحة: هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط؟ على روايتين)