Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه، كالمريض والمحبوس ونحوهما، لم تجز له الاستنابة في فرض الحج)

الحج، هذا بماله، وهذا ببدنه، فليس لأحدهما منة (¬١) على الآخر.

بخلاف ما لو حج عنه بمال نفسه، لا سيما إن كان الحاج عنه (¬٢) وليه، فإنه مأمور من جهة الشرع بأن يحج عنه صلةً لرحمه، وقضاءً لحقه، كما هو مأمور بالعَقْل عنه، وولايته في النكاح وغيره، ولا منةَ عليه بذلك.

وإذا أَحجَّ (¬٣) عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي. قال في رواية إسحاق بن منصور وأبي طالب (¬٤): إذا لم يقدر على الحج فحجُّوا عنه، ثم صح بعد ذلك وقدر، فقد قضي عنه الحج، ولا قضاء عليه. وعلى هذا عامة أصحابنا.

فإن وجد الزاد والراحلة، ولم يجد من يحجُّ عنه، فهو كما لو عاقه عائق أو ضاق الوقت، هل يثبت الوجوب في ذمته؟ على روايتين.

فصل

وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه، كالمريض، والمحبوس، ومن قُطع عليه الطريق، أو منعه سلطان ونحو ذلك= لم تجُزْ له الاستنابة في فرض الحج عند أصحابنا، كما ذكره أحمد (¬٥)؛ لأن النبي ﷺ إنما أذن في النيابة للشيخ الكبير (¬٦) الذي لا يستمسك على الراحلة، فأُلحِقَ به من في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 70 (SanadKitab #151, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.