Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)

وقال ابن عقيل: حكمُ علف البهائم حكمُ زاده في وجوب حمله، إذا لم يكن موجودًا في الطريق.

الفصل الرابع

أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام.

فإذا كان عليه دَينٌ لله أو لآدمي، وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه، أو حينَ وجوبه، لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء الدين (¬١) متقدم على وجوب الحج، ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية.

فإن كان قد ملك الزاد والراحلة، ثم لزمه الدين بعد ذلك ... (¬٢).

وإن كان الدين مؤجَّلًا أو متروكًا ....

فإذا أراد أن يحج وعليه دين ....

فإن كان الدين على أبيه أو غيره قدَّمَ الحج. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحجّ قط، فإنه يقضي دينه ولا يحج، فإن كان على أبيه دين فليحج الفريضة، وإن (¬٣) كان قد حج الفريضة يقضي دين أبيه، وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج.

قال أحمد في رواية أبي طالب (¬٤): ويجب على الرجل الحج (¬٥)،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 60 (SanadKitab #151, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.