Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 59

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الثالث (يعتبر أن يكون الزاد مما يقتاته مثله، والراحلة مما تصلح لمثله)
  5. إن كان يجد الزاد في المنازل في طريقه، لم يلزمه حمله من مصره

وإن كان السعر غاليًا في ذلك العام غلاءً خارجًا عن الأمر الغالب فقيل: يعتبر ثمن مثله في ذلك الوقت.

وسواء كان الثمن عينًا أو دينًا يمكنه اقتضاؤه بأن يكون على مُوسرٍ باذل، أو غائبٍ يمكن إحضاره، فأما إن تعذَّر استيفاؤه أو إحضاره (¬١) لم يلزمه ذلك.

ثم إن كان يجد الزاد في بعض المنازل أو في كل منزل، لم يلزمه حمله من مصره، بل عليه حمله من (¬٢) موضع وجوده إلى موضع وجوده، وإن لم يجده فعليه حملُه من مِصره (¬٣)، سواء كان من عادته أن يكون موجودًا فيما بينه وبين مكة أو لا.

وأما الماء له ولدوابّه وعَلَف الرواحل، فمن [ق ١٤٧] عادته أن يكون موجودًا في بعض المنازل، فعليه حملُه من موضع وجوده على ما جرت به العادة الغالبة.

فإن لم يكن في الطريق ماء ولا علف، فقال القاضي وأبو الخطاب وأكثر أصحابنا (¬٤): ليس عليه حمله من بلده، ولا من أقرب الأمصار إلى مكة؛ لأن هذا يشقُّ، ولم تجْرِ العادة به، ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه في جميع الطرق (¬٥)، [والطعام بخلاف ذلك] (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 59 (SanadKitab #151, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.