Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 58

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الثالث (يعتبر أن يكون الزاد مما يقتاته مثله، والراحلة مما تصلح لمثله)
  5. هل يكره الحج في المحمل؟ روايتان

وهل يُكره الحج في المَحْمِل؟ على روايتين:

إحداهما: لا يكره، قال في رواية صالح (¬١): والمحامل قد ركبها العلماء، ورخص فيها.

والثانية: يُكره، قال في رواية عبد الله (¬٢): عطاء كان يكره المحامل للرجل، ولا يرى بها للنساء بأسًا (¬٣)، وقال عطاء: القِباب على المحامل بدعة. وظاهره أنه أفتى بذلك.

وإذا كان يحتاج إلى من يخدمه في ركوبه وطعامه وغير ذلك، اعتبرت القدرة عليه بكراء أو شراء، ويعتبر أن يجدهما في ملكه، أو [يجد] هما (¬٤) بكراء أو شراء، إذا كان ذلك عوضَ مثْلِهما في غالب الأوقات في ذلك المكان، وهو واجد له.

وإن وجد ذلك بزيادة يسيرة على عوض المثل لزِمَه الشراء والكراء. وإن كانت كثيرة تُجْحِف بماله لم يلزمه بذلُها، وإن كانت لا تُجْحِف بماله ففيه وجهان (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 58 (SanadKitab #151, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.