Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. فصل (لا يجب عليه المسير إلا إذا اتسع الوقت للسير والأداء)
  5. هل يجب بذل خفارة لهم إن أمكن؟ وجهان

فصل

ولا يجب عليه المسِيرُ حتى يقدر على المسير، بأن يكون يتسع الوقت للسير والأداء. فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام، وبينه وبين مكة شهر ونحو ذلك، لم يجب عليه المسير للحج في تلك السنة. وليس عليه أن يسير إلا السير المعتاد وما يقاربه، وليس عليه أن يحمل على نفسه، ويسير سيرًا يجاوز العادة، أو يَعجِز معه عن تحصيل آلة السفر؛ لما في ذلك من المشقة التي لا يجب معها مثل هذه العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك.

وأن يكون الطريق خاليًا من العوائق المانعة، فإن كان فيه من يصدُّه عن الحج من قُطَّاع الطريق (¬١)، كالأعراب والأكراد الذين يقطعون الطريق (¬٢) على القوافل، أو كفّار، أو بُغاة= لم يجب عليه السعي إلى الحج. فإن أمكن قتالهم ... (¬٣).

وإن أمكن بذلُ خَفارةٍ (¬٤) لهم، فقال القاضي وأصحابه (¬٥): لا يجب بذلها وإن كانت يسيرةً، لوجهين:

أحدهما: أنها رشوة، فلا يلزم بذلُها في العبادة كالكثيرة.

الثاني: أنهم لا يُؤمَنون مع أخذها، فإن (¬٦) من استحلّ أكل المال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 65 (SanadKitab #151, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.