Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة أو قبول هبة أو نحوه، لم يجب عليه ذلك)
  5. فصل (إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به، لم يلزمه قبوله)

وقال في رواية أبي طالب (¬١): إذا كان شيخ كبير (¬٢) لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليُّه.

فقد بيّن أن النائب متبرِّعٌ بعمله عن الميت، مع أن الحج واجب على الميت.

وأيضًا من أصلنا أن مال الابن مباح للأب، يأخذ (¬٣) منه ما شاء مع عدم الحاجة، فإذا بذل له الابن فقد يؤكِّد الأخذ.

وقول أحمد: «إذا وجد الزاد والراحلة» يجوز أن يراد بالموجود المملوك والمباح، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦]، ولعل كلامه فيمن يجب عليه الحج بنفسه.

قال القاضي أبو يعلى (¬٤): وأصل (¬٥) هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال المباح، كما تحصل بالمال المملوك. قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم يجزْ له الصيام. فعلى هذا لو وجد كنزًا عاديًّا (¬٦) ونحوه وجب عليه أن يأخذ منه ما يحج به، ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال ... (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 45 (SanadKitab #151, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.