Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة أو قبول هبة أو نحوه، لم يجب عليه ذلك)
  5. فصل (إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به، لم يلزمه قبوله)

والثاني: أن يكون قد علم أن الحج قد (¬١) وجب على (¬٢) الآباء بملك المال، إما لعلمه ﷺ بأن أماكن أولئك السؤَّال قريبة، وأن غالب العرب لا يَعْدَم أحدهم بعيرًا يركبه وزادًا يبلِّغه، أو لأنه رأى جزم السائلين بالوجوب مخصّصين لهؤلاء من دون (¬٣) غيرهم من المسلمين، فعُلِم أنهم إنما جزموا لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل، أو لغير ذلك من الأسباب.

ويجوز أن يكون السؤَّال عَنَوا بقوله (¬٤): «أدركته فريضة الله في الحج»، و «عليه فريضة الله في الحج»، و «الحج مكتوب عليه» الوجوبَ العام، وهو أن الحج أحد أركان الإسلام، وقد أوجبه الله سبحانه على كل مسلم حر عاقل بالغ، وهو مخاطبٌ به سواء كان قادرًا أو عاجزًا. ولهذا لو فعله أو فُعِل عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام، وإنما سقط عن (¬٥) غير المستطيع السيرُ للعذر، لا لكونه ليس من أهل الوجوب، بخلاف الصبي والعبد والمجنون، فإنهم ليسوا من أهل الوجوب.

ولهذا يفرق في الجمعة والحج وغيرهما بين أهل الأعذار في كونهم من أهل وجوب هذه العبادة، وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر؛ ولهذا إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، وبين العبد والمسافر والمرأة ونحوهم في كونهم ليسوا من أهل الوجوب؛ ولهذا إذا حضروا لم تجب عليهم، ولا تنعقد بهم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 53 (SanadKitab #151, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.