Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 55

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة أو قبول هبة أو نحوه، لم يجب عليه ذلك)
  5. فصل (إنما تعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر)

وإن كان يسأل في المصر أو في الطريق، فقال أصحابنا: يُكره له الحج بالسؤال. والمنصوص (¬١) عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حرام (¬٢).

وإن لم يسأل لكن بُذِل له مال يحج به، أو (¬٣) بُذِل له أن يركب ويطعم ... (¬٤).

وإن حج بغير مال، ومِن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله، ويقبل ما يُعطاه، فإن وَثِق باليقين والصبر عن المسألة والاستشرافِ إلى الناس، ولم يضيِّق على الناس ... (¬٥).

وأما إن كان يزعم أنه يتوكل ... (¬٦).

وإن حج ماشيًا، وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولًا، فقد أحسن، وهو أفضل مِن تَرْك الحج.

فصل

وإنما تُعتبر الراحلة في حق مَن بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا (¬٧)، فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدر على المشي فيلزمه ذلك، كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد. فإن (¬٨) كان زَمِنًا لا يقدر على

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 55 (SanadKitab #151, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.