Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 63

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  5. إن كان له كتب علم يحتاج إليها لم يلزمه بيعها

إحداهما، باع ما لا يحتاج إليه.

وإن أراد أن يشتري كتب علم، أو ينفق في طلب العلم، فقد قال عبد الله (¬١): سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم، وهو رجل جاهل، أيحج بها أم يطلب العلم؟ فقال: يحج (¬٢)؛ لأن الحج فريضة، وليس الحديث (¬٣) عليه فريضة، وينبغي له أن يطلب العلم.

والفرق بينهما أن (¬٤) هذا لم يتعلَّم بعدُ (¬٥)، فالابتداء بفرض العين قبل فرض الكفاية أو النافلة متعين، والأول قد تعلَّم العلم، وهو مقيّد بالكتاب، ففي بيع كتبه إخلالٌ (¬٦) بما قد علمه مِن علمه.

وإذا كان له خادمٌ (¬٧) يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية الميموني (¬٨): إذا كان للرجل المسكنُ والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه لأنه كفاية لأهله= فلا يباع، فإذا خرج عن (¬٩) كفايته ومُؤْنة عياله باع.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 63 (SanadKitab #151, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.