Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 75

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويعتبر للمرأة وجود محرمها، وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح)
  4. الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم)

مسألة (¬١): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح).

في هذا الكلام فصلان:

أحدهما

أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم؛ لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا معها ذو مَحْرم» متفق عليه (¬٢)، وفي لفظٍ لمسلم (¬٣): «لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرةَ ثلاثٍ ليال إلا ومعها ذو مَحْرم».

وعن أبي سعيد الخدري (¬٤) ﵁ أن النبي ﷺ نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها (¬٥) أو ذو مَحْرمٍ منها. متفق عليه (¬٦).

وفي روايةٍ للجماعة (¬٧) إلا البخاري والنسائي: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 75 (SanadKitab #151, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.