بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو مَحْرم منها».
وعن أبي هريرة (¬١) ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا يحلُّ لامرأةٍ تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرْمةٌ (¬٢) إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه (¬٣)، وفي روايةٍ لمسلم وغيره (¬٤): «مسيرةَ يومٍ إلا مع ذي محرم». وفي روايةٍ له ولغيره (¬٥): «لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حُرمةٍ (¬٦) منها». وفي روايةٍ لأبي داود (¬٧): «بَرِيدًا» (¬٨).
وعن ابن عباس ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا