Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 94

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه)

قاصدًا للحج.

قال في رواية الأثرم (¬١): يُحَجُّ عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر، قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر ثَمَّ؟ يُحَجُّ (¬٢) عنه من حيث أيسر، فذُكِر له أن رجلًا قال: يُحَجُّ عنه من الميقات، فأنكره. قيل له (¬٣): فرجل من أهل خراسان أو من أهل بغداد خرج إلى البصرة، ومات بها، قال: يُحَجُّ عنه من حيث وجب عليه.

وقال في رواية أبي داود (¬٤) في (¬٥) رجلٍ من أهل الريّ وجب عليه الحج ببغداد، ومات بنيسابور: يُحَجُّ (¬٦) عنه من بغداد ... (¬٧).

وذلك لأن النبي ﷺ جعل الحج الذي عليه دَينًا، وأمر الوارث أن يفعله (¬٨) عنه كما يفعل الدين، وقد كان عليه أن يحج من دُويرة أهله، فكذلك من يحج عنه.

ولأن الحجة التي يُنشِئها من دُويرة أهله أفضل وأتمُّ من التي يُنشِئها من دون ذلك، بدليل قوله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 94 (SanadKitab #151, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.