Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
- كذلك من وجب عليه ولم يفرط، مثل من كان به مرض يرجى برؤه، فإنه أيضا يخرج من ماله
- الحج دين يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- الحج عن المعضوب لا يجزئ عنه بدون إذنه
- من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام
- فصل (يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه)
- فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك) sub-bab ›
- فصل (الميت يحج عنه وليه،، فإن حج عنه أجنبي بدون إذن الوارث، فوجهان)
- فصل (إذا مات وعليه دين لآدمي ودين لله تعالى، فهل يتحاصان أو يقدم دين الآدمي؟ روايتان)
- فصل (الأولى أن يحج متبرعا بمال نفسه، ولا يأخذ دراهم يحج بها)
- فصل (يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب، والقادر في إحدى الروايتين) sub-bab ›
- فصل (من حج عن غيره، فإن حجه يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه)
- فصل (يجوز حج الرجل عن المرأة، والعكس)
- فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القرب المحضة) sub-bab ›
- فصل (أما الأجير الذي يكري نفسه لخدمة الجمال ونحوه، ويحج عن نفسه، فهو جائز)
- فصل (ما لزم النائب من الدماء بفعل محظور، فهو في ماله)
- فصل (ما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في ماله)
- فصل (إذا أمر بالحج فتمتع أو قرن جاز ذلك، والدم على النائب)