Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 124

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (إذا مات وعليه دين لآدمي ودين لله تعالى، فهل يتحاصان أو يقدم دين الآدمي؟ روايتان)

الإحرام عنه، أو يكون الحج عن الحاج ويكون الثواب للميت؟ ففيه (¬١) وجهان:

أحدهما: لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه، قاله القاضي وابن عقيل في موضع.

والثاني: يقع عن المحجوج عنه، قاله القاضي في موضع آخر وابن عقيل.

فعلى هذا إذا خالف النائب ما أُمِر به، وكان عن حي، لم يقع عنه بل يقع عن نفسه، وإن كان عن ميت ... (¬٢).

فصل

وإذا مات وعليه دَينٌ لآدمي، ودينٌ لله تعالى مثل الزكاة والحج، تحاصَّا في إحدى الروايتين. وقال في رواية ابن القاسم (¬٣): إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين. وهذا اختيار أكثر أصحابنا.

والثانية: يقدَّم دين الآدمي، قال عبد الله في المناسك (¬٤) ــ نقلتُه من خط ابن بطة (¬٥) ــ: سألت أبي عن رجل مات، وترك ألفي درهم، وعليه دَيْن ألف

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 124 (SanadKitab #151, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.