Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (الميت يحج عنه وليه،، فإن حج عنه أجنبي بدون إذن الوارث، فوجهان)

جواز التأخير أو وجوبه. والمزكِّي يجب عليه أداء الزكاة عقيب الحول، ولو أخّرها لم تكن قضاءً. وكذلك القاضي شهرَ رمضان لو أخّره إلى عامٍ ثانٍ أو أخّر قضاء الحج إلى عام ثانٍ لم يُقَل له: قضاء القضاء. وكذلك من غلب على ظنه تضايقُ الصلاة أو الحج في وقته فأخّره وأخلف ظنُّه أثِمَ بذلك، ولا يكون ما يفعله قضاء. وكذلك لو صرّح بوجوب الفعل على الفور أو أقام عليه دليلًا (¬١) وأخّره إلى الوقت الثاني لم يكن قضاء، فالحج من هذا الباب.

فصل

الميت يحج عنه وليُّه، وكذلك المعضوب كما في الحديث، فإن حج غير الولي ... (¬٢).

فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان: أحدهما: يصح، اختاره ابن عقيل. والثاني: لا يصح، قاله أبو الخطاب في «خلافه» (¬٣).

فأما الحي فلا يجوز أن يُحَجّ عنه (¬٤) الفرضُ إلا بإذنه، وكذلك لا يُحَجّ عنه النفلُ بدون إذنه، لكن إن حج وأهدى له ثوابه ... (¬٥).

فأما الميت فيُفْعل عنه الفرض بدون إذنه (¬٦). وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنبي [ق ١٦١] فهل يقع الحج عن المحجوج عنه، بحيث يكون

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 123 (SanadKitab #151, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.