Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)
  5. الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدما، والنبي ﷺ أخر أداءه

معها، ولم يمكن تغييرها بعد الفتح إلا في سنة أبي بكر، [ثُمَّ] (¬١) حج من العام المقبل لما زالت.

ومن الأعذار أيضًا اشتغاله بأمر الجهاد، وغلبة الكفَّار على أكثر الأرض، والحاجة، والخوف على نفسه وعلى المدينة من الكفّار والمنافقين، وأن الله أعلمه أنه لا بدَّ أن يحج قبل الموت. وفي بعض هذه الأمور نظر، وإن صحت فهي عذر في خصوصه، ليست عذرًا لجميع المسلمين.

وأما قولهم: وجوب الحج مطلق (¬٢)، قلنا: الأمر المطلق عندنا يوجب فعل المأمور به على الفور، وإن (¬٣) لم يكن الأمر المطلق يقتضي ذلك، فقد بيّنا من جهة السنة وغيرها ما يقتضي وجوب المبادرة إلى فعل الحج، فيكون الأمر به مقيَّدًا.

وأيضًا فإن تأخير الحج تفويت؛ لأنه لا يتمكن من فعله إلا في وقت واحد، فيصير كالعبادة الموقتة من بعض الوجوه، وإنما لم يكن فعله (¬٤) بعد ذلك قضاء؛ لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدود شرعًا حدًّا يعمّ المكلَّفين، والحج ليس كذلك. وكونه قضاءً أو أداءً لا يفيد (¬٥) وجوب التقديم ولا جواز التأخير؛ بدليل أن النائم والناسي والحائض والمسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام المحدود، فيكون قضاء مع

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 122 (SanadKitab #151, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.