Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)

فصل

ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخّره بعد ذلك عصى بذلك. هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا (¬١)، مثل أبي بكر وابن حامد (¬٢)، وغيرهم. وقد نصّ أحمد في رواية عبد الله وابن إبراهيم (¬٣) فيمن استطاع الحج وكان موسرًا، ولم تحبسه علة ولا سبب: لم تجز شهادته.

وقال (¬٤): إنه لا تُقبل شهادة من كان موسرًا قد وجب عليه الحج ولم يحج، إلا أن يكون به زمانةٌ أو أمرٌ يَحبِسه.

ولم يفرِّق بين أن يكون عازمًا على فعله أو غير عازم، ولم يأمر الحاكم بالاستفصال.

وقال ابن أبي موسى (¬٥): اختلف أصحابنا في الحج هل هو (¬٦) على الفور أو على التراخي، على وجهين: أصحهما أنه على الفور على من وجد السبيل إليه، وهو بيِّن في كلام أحمد ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 97 (SanadKitab #151, hlm. urut 2304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.