Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 96

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه)

يديه (¬١) إلى السماء، يا ربِّ، يا ربِّ، ومطعمُه حرام ومشربُه حرام وغُذِيَ بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟» (¬٢)، ولم يذكر مثل هذا في المصلّي ونحوه؛ لأنه ليس المال من خصائصه.

فلو جاز أن يحج عنه من دون الميقات لسقط ما يعتبر له المال من قطع المسافة.

وأيضًا فإن النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه كالمعضوب، فإنه لا بد أن يُحَجّ عنه من دُويرة أهله، والميت مثله، لأنهما في المعنى سواء.

فإن قيل: فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحج، ثم أراد إنشاء الحج، لم يجب عليه أن يرجع إلى دُويرة أهله.

قلنا: وكذلك لو جاوز الميقات غير مريدٍ لمكة (¬٣)، ثم عرض له قصدُها، جاز أن يُحرِم من موضعه، وإن لم يجز له ابتداءً أن يجاوزه إلا محرمًا.

ولأن من حج بنفسه يسقط (¬٤) الفرض عنه بنفس أداء المناسك على أي صفة كان، بخلاف من حج عن غيره.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 96 (SanadKitab #151, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.