Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب، والقادر في إحدى الروايتين)

يعجبني هذا.

وقال (¬١): سألت أبي عن رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس؟ فقال: لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا إن ابتدأَ (¬٢) فقيل له: حُجَّ، فلا بأس به.

فقد رخّص فيه لمن ابتدأ (¬٣) إذا كان مقصوده الحج.

وإن حج عن ميت وارث، فقال في رواية أبي الحارث (¬٤)، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعًا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث. كأنه يرى أنها وصية لوارث.

فصل

ويجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب والقادر في إحدى الروايتين، نصَّ عليها في رواية الأثرم (¬٥)، وقد سئل عن الصحيح: هل له (¬٦) أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوَّع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في (¬٧) الذي لا يستطيع، ولكن إن أحجَّ (¬٨) الصحيح عنه أرجو أن لا يضرَّه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 127 (SanadKitab #151, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.