Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 128

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب، والقادر في إحدى الروايتين)

وقال في رواية ابن منصور (¬١): يُتصدَّق عن الميت، ويُحجُّ عنه، ويُسقى عنه، ويُعتق عنه، ويُصام النذر، إلا الصلاة.

والأخرى: لا تجوز الاستنابة إلا في الفرض، قال في رواية الجرجرائي (¬٢)، وقال: سألته عن من قد حج الفريضة يعطي دراهم يُحج عنه؟ فقال: أيشٍ (¬٣) يكون له؟! ليس (¬٤) عليه شيء. رأى (¬٥) أنه ليس له أن يُحِجَّ عنه بعد الفريضة.

قال القاضي (¬٦): وظاهر هذا أنه لا تصح النيابة في نفل (¬٧) الحج؛ لأنه قال: ليس له أن يُحِج بعد الفريضة، وجعل العلة أنه ليس عليه شيء (¬٨)، سواء كان قادرًا (¬٩) أو عاجزًا، وسواء فيه الاستنابة في الحياة وبعد الموت.

وجعل أبو الخطاب (¬١٠) وكثير من أصحابنا هذا فيمن يقدر أن يحج بنفسه، فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد. ولو كان عجزه مرجوَّ الزوال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 128 (SanadKitab #151, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.