Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 126

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (الأولى أن يحج متبرعا بمال نفسه، ولا يأخذ دراهم يحج بها)

الخثعمية أو (¬١) الخثعمي، وأبي رَزِين، وحديث الجُهنية (¬٢)، والمرأة الأخرى، وغيرهم، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه، ويبدأ منهم بأبويه، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به. قال في رواية أحمد بن الحسن ويوسف بن موسى (¬٣): إذا أراد الرجل الحج عن أبويه يبدأ بالأم، إلا أن يكون الأب قد وجب (¬٤) عليه.

وأما إن حجَّ (¬٥) عن غيره بمال ذلك الرجل، فقال في رواية حنبل (¬٦): لا يُعجِبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون متبرعًا يحجُّ عن أبيه أو ابنه أو أخيه.

وسئل في رواية الجرجرائي (¬٧) عن الرجل يُعطَى للحج عن ميت، قال: لا، لا (¬٨) يأخذ.

وقال عبد الله (¬٩): سألت أبي: رجل حج ويأخذ كل سنة حجة، قال: لا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 126 (SanadKitab #151, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.