Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 107

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)
  5. وأيضا: ما ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحج

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]ــ وقال (¬١): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال مجهول، والحارث مضعَّف.

عضَدَه ما روى شَرِيك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «من لم يَحْبِسْه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، ولم يحج (¬٢)، فليمُتْ إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا». رواه ابن المقرئ [قال: ثنا] أبو عروبة (¬٣).

ورواه أحمد (¬٤) قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن (¬٥) ابن سابط

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 107 (SanadKitab #151, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.