Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)
  5. الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدما، والنبي ﷺ أخر أداءه

وأيضًا فقد مات منهم في تلك السنوات خلق كثير لم يحجوا، أفترى أولئك لقُوا الله (¬١) عاصين بترك أحد (¬٢) مباني الإسلام ولم ينبِّههم النبي ﷺ على ذلك، ولا قال لهم: احذروا تفوِيْتَه؟ مع أنه من لم يحج خُيِّر بين أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا. وقد عُلِم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم، وبعد الفتح إنما حج عتّاب بن أَسِيد على عادة الكفار وهَدْيهم، وإنما حج بعض أهل مكة، ثم في (¬٣) السنة الثانية أمر النبي ﷺ بنفي المشركين عن البيت، وبأن لا يطوف بالبيت عارٍ (¬٤)، وإنما حج من المسلمين نفر قليل.

ثم إن حج البيت من فروض الكفايات، وقد قال ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج عامًا واحدًا لا يحج أحد ما نُوظِروا (¬٥) بعده. رواه سعيد (¬٦). فكيف يتركون المسلمون (¬٧) الحج (¬٨) بعد وجوبه سنة في سنة، فإن حج الكفار غير مُسقطٍ لهذا الإيجاب.

وأما قولهم: إنه فُرِض سنة خمس أو ست، فقد اختلف الناس في ذلك

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 113 (SanadKitab #151, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.