Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 120

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)
  5. الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدما، والنبي ﷺ أخر أداءه

رجل ينسأ النسيء من كنانة، وكان يجعل المحرم صفر (¬١) يستحلّ فيه الغنائم، فنزلت: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾.

وهذا مما أجمع عليه أهل العلم بالأخبار [ق ١٦٠] والتفسير والحديث، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ الآية [التوبة: ٣٦] و (¬٢) التي بعدها.

وعن أبي بكرة أن النبي ﷺ خطب في حجته فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعةٌ حُرُم، ثلاثة (¬٣) متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجبُ مضر الذي بين جمادى وشعبان» وذكر الحديث. متفق عليه (¬٤).

وإذا كان الحج قبل حجة الوداع في تلك السنين باطلًا واقعًا في غير ميقاته، امتنع أن يؤدَّى فرضُ الله سبحانه قبل تلك السنة، وعُلِم أن حجة عتّاب بن أسِيد وحجة أبي بكر إنما كانتا إقامةً للموسم الذي يجتمع فيه وفود العرب والناس (¬٥)؛ لتُنبذ العهود، ويُنفى المشركون، ويُمنعون من الطواف عراةً؛ تأسيسًا وتوطئةً للحجة التي أكمل الله بها الدين، وأتمَّ بها النعمة، وأُدِّي بها فرضُ الله، وأقيمت فيها مناسك إبراهيم ﵇.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 120 (SanadKitab #151, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.