Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ويغسل كفيه ثلاثا)

[٤٥/ب] مسألة (¬١): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا).

هذا مسنون لكلِّ متوضئ، سواء إن تحقَّق طهارتها أو شكَّ في ذلك. وهي من جملة الوضوء، حتى لو غسلها قبل الوضوء استحبّ له إعادة غسلها بعد النية. وكذلك الذي يوضِّئ الميت، يستحبّ له أن يغسل كفَّيه كلّما وضَّأه، نصَّ عليه. وذلك لأن الذين [وصفوا] (¬٢) وضوءَ رسول الله ﷺ ذكروا أنه كان يبدأ، فيغسل كفَّيه ثلاثًا؛ ولأن اليد آلة لنقل الماء، فاستحبَّ تطهيرُها تحقيقًا لطهارتهما، وتنظيفًا لهما، وإدخالًا لغسلهما في حيِّز العبادة، ولو أنه على سبيل التجديد.

فأمّا إن كان المتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلُهما أوكد حتى يُكره تركه. وهو واجب في إحدى الروايتين، قال القاضي وأصحابه: لا عن حدَثٍ ولا عن نجَسٍ، لكن تعبُّد (¬٣). اختارها أبو بكر وأكثر أصحابنا (¬٤)، لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمِسْ يدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده" متفق عليه (¬٥)، إلا أن البخاري لم يذكر العدد، ومقتضى الأمر الإيجاب، لا سيَّما وغسلُ اليد مستحبّ مطلقًا، فلما خصّ به هذه الحال دلّ على وجوبه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 147 (SanadKitab #151, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.