Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ثم يقول: بسم الله)
  4. معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

حديث أبي سعيد. وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقد سئل: أيُّ حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد (¬١). وقال البخاري: أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد (¬٢).

وهذه العبارة، وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن (¬٣) الأثر أقوى شيء في ذلك (¬٤) الباب، فلولا أن أسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك. وحملُها على الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلافُ مدلول الكلام وظاهره، وإنما يصار (¬٥) إليه لموجب، ولا موجب هنا.

وإذا قلنا بوجوبها فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة، وأولى. فإن قلنا: تسقط، سمَّى متى ذكرها. وإن (¬٦) قلنا: لا تسقط، لغا ما فعله قبلها.

وهذا على المشهور، وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه. وقال الشيخ أبو الفرج (¬٧): متى سمَّى أجزأه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 146 (SanadKitab #151, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.