Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)
  5. لا يصح إحرام الأجانب عنه وجها واحدا

وجهة وليه، فلم يمتنع كوجوب الإتمام، بخلاف إيجاب الشرع ابتداء.

فعلى هذا هل (¬١) يلزمه القضاء في حال صغره أو بعد بلوغه؟ على وجهين:

قال القاضي (¬٢): أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور.

والثاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأ في الحال. فعلى هذا إن قضاه في الصغر فهل يصح؟ فيه وجهان، فإن أخَّر القضاء إلى ما بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام.

وإن أحرم بالقضاء أولًا انصرف إلى حجة الإسلام (¬٣) على المشهور في المذهب، ثم إن كانت الحجة المقضية تُجزئه عن حجة الإسلام لو تمت صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف (¬٤) كان قضاؤها مجزئا عن حجة الإسلام، وإن لم تكن مجزئة عن حجة الإسلام لم يجزئ قضاؤها عن حجة الإسلام (¬٥) فيما ذكره أصحابنا، كالقاضي وأصحابه ومن بعده، والقياس أن تكون كالمنذورة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 164 (SanadKitab #151, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.