Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)
  5. لا يصح إحرام الأجانب عنه وجها واحدا

وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحدًا، وقياس المذهب في هذا: أنا إن قلنا إن (¬١) النفقة في ماله، فإنما يُحرِم به من يتصرف في ماله، وهم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عند الضرورة، فإن أحمد قد نصَّ على أنه يجوز أن يقبض الزكاة أكبر الإخوة لإخوته، ويقبضها لليتيم من يَعُوله.

وإن قلنا: ليست في ماله، فمن كان في حضانته الصبي (¬٢) فإنه يعقد له الإحرام؛ لأن الولاية (¬٣) هنا تبقى على البدن لا على المال، حتى لو كان في حضانة أمه، حتى يُحرِم به اللقيط (¬٤) والكافل لليتيم ونحو هؤلاء ... (¬٥) فأراد أبوه أن يحرم به ... وسواء في ذلك المميز والطفل ...

وإذا وَطئ في الحج أو وُطئ فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأ، ووطء الناسي يفسد الحج، وعليه المضيُّ في فاسده. وفي وجوب القضاء وجهان:

أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه ليس من أهل الوجوب، لكن تجب الفدية في ماله عند القاضي، وعند أبي الخطاب على وليه.

والثاني: يجب القضاء، قال القاضي (¬٦): وهو أشبه بقول أحمد؛ لأنه أوجب القضاء على العبد إذا أفسد الحج؛ لأن الوجوب هنا بسبب من جهته

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 163 (SanadKitab #151, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.