Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)
  5. إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليه

المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْده خطأ، قاله أصحابنا، ويتخرج إذا أوجبنا الدية في ماله دون عاقلته.

وما يجب على العامد والمخطئ كقتل (¬١) الصيد، وحلق الشعر، وتقليم الظفر في المشهور، فقال: ... (¬٢) هي كالنفقة هل تجب في مال الصبي أو وليِّه على روايتين (¬٣)، والمنصوص عنه ... (¬٤).

والولي هنا هو الذي (¬٥) يملك التصرف في ماله، من الأب والحاكم والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالأم ونحوها، فقال: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق (¬٦) به إلزام مال.

والمنصوص عن أحمد (¬٧): أنه يُحرِم عنه أبواه أو وليه، فعلى هذا تُحرِم عنه الأم أيضًا، وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابنا، لقول النبي ﷺ للمرأة التي سألته: «نعم، ولكِ أجر». ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به، وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به، فلا ضرر في ماله، ولأن الأم قد نُقِل عنه أنها تقبض للابن. وخرَّج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 162 (SanadKitab #151, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.