Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)
  5. إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليه

يعقد له النكاح وغيره من العقود، ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان، وإن لم يسمِّه جاز، ويطوف به (¬١) ويسعى ويُحضِره المواقفَ ويرمي عنه، ويجنِّبه كلَّ ما يجتنبه الحرام. وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في يده، ثم يؤخذ فيرمى عنه، وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز.

قال أصحابنا: ولا يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه، فإن (¬٢) رمى عن الصبي وقع عن نفسه، وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقع عن نفسه، فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلًا فكذلك.

ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى الروايتين، ومنهم من يحكيها على وجهين، اختارها القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما، إلا أن لا يجد من يضعه عنده، لأنها نفقة وهو مستغنٍ عنها، فلم تجب في ماله، كالزيادة على نفقة مثله في الحضر.

وفي الأخرى: هي في مال الصبي، وهذا اختيار القاضي في «خلافه» (¬٣)، وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحِّي الوصي عن اليتيم من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفها، فهو كالنفقة على تعليم الخط.

وكفّارات الحج (¬٤) التي تلزمه بترك واجب أو فعل محظور كالنفقة، فما كان من الكفّارات [ق ١٦٩] لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 161 (SanadKitab #151, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.