Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 160

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)
  5. إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليه

به (¬١) أهله فمات أجزأت عنه، وإن أدرك فعليه حجة أخرى».

فإن حج قبل بلوغ (¬٢) الاحتلام بعد بلوغ السن ... (¬٣).

فإن كان الصبي مميزًا أحرم بنفسه (¬٤) بإذن الولي، وفعل أفعال الحج، واجتنبَ محظوراتِه، فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة، فلم يصح من المميز بدون (¬٥) قصده، كالصوم والصلاة.

فإن أحرم بدون إذن الولي، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه، قال متأخرو أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق، فلم يملك فعله بدون إذن الولي كالنكاح، فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي كإحرام العبد، فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين (¬٦).

والثاني: يصح، لأنها عبادة، فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي، كالصوم والصلاة.

وإن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه، سواء كان حرامًا أو حلالًا، كما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 160 (SanadKitab #151, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.