Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)

وعن جابر قال: رفعت امرأة صبيًّا لها إلى النبي ﷺ في حجته، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولكِ أجر (¬١)». رواه ابن ماجه والترمذي (¬٢)، وقال: غريب.

وعنه قال: حججنا مع رسول الله ﷺ، معنا النساء والصبيان، فلبَّينا عن الصبيان، ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه (¬٣). ورواه الترمذي (¬٤)، ولفظه: «أحرمنا عن الصبيان، وأحرمت النساء عن أنفسها (¬٥)». وفي لفظ له (¬٦): «كنا نُلبِّي عن النساء، ونرمي عن الصبيان». وقال: غريب.

وقد تقدم (¬٧) في الحديث المرسل وقول ابن عباس: «أيُّما صبيٍّ حَجَّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 159 (SanadKitab #151, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.