رسول الله ﷺ يقول: «إذا حجَّ المملوكُ أجزأ عنه حجة المملوك، فإن (¬١) عَتَق فعليه حجة الإسلام، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين».
الفصل الثاني
أن حج الصبي صحيح (¬٢)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا، بحيث ينعقد إحرامه، ويلزمه ما يلزم البالغَ من فعلِ واجبات الحج وتركِ محظوراته؛ لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ لقي ركْبًا بالرَّوْحاء، فقال: «مَن القوم؟» قالوا (¬٣): المسلمون، فقالوا (¬٤): من أنت؟ قال: «رسول الله»، فرفعت إليه (¬٥) امرأة صبيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أجرٌ». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬٦).
وعن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري (¬٧).