Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 158

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)

رسول الله ﷺ يقول: «إذا حجَّ المملوكُ أجزأ عنه حجة المملوك، فإن (¬١) عَتَق فعليه حجة الإسلام، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين».

الفصل الثاني

أن حج الصبي صحيح (¬٢)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا، بحيث ينعقد إحرامه، ويلزمه ما يلزم البالغَ من فعلِ واجبات الحج وتركِ محظوراته؛ لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ لقي ركْبًا بالرَّوْحاء، فقال: «مَن القوم؟» قالوا (¬٣): المسلمون، فقالوا (¬٤): من أنت؟ قال: «رسول الله»، فرفعت إليه (¬٥) امرأة صبيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أجرٌ». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬٦).

وعن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 158 (SanadKitab #151, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.