وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده (¬١) أن يطعم على الروايتين جميعًا، قاله القاضي وابن عقيل.
فصل
وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين، وقال أبو بكر: لا تُجزِئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وعليه حجة أخرى، وكلام أحمد محتمل، قال في رواية (¬٢): هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك، والعبد يحج ثم يَعتِق، أن (¬٣) عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجر، قال: نعم (¬٤).
والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج، فيجوز أنه قاله أخذًا به، ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي (¬٥) المرسل، واعتمده، وليس فيه ذكر الأعرابي.
واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده (¬٦) عن جابر ﵁ قال: سمعت