Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
- وإن عتق أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلام
- فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع)
- فصل (إذا نذر العبد الحج معينا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره)
- فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضي فيه، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونا فيه أو غير مأذون فيه)
- فصل (كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد)
- فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ قولان)