Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
  5. وإن عتق أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلام

والمرسل إذا عمل به الصحابة حجةٌ وفاقًا، وهذا مجمع عليه.

ولأنه يصح منه الحج لأنه من أهل العبادات، ولا يُجزِئه؛ لأنه (¬١) فعله قبل أن يُخاطَب به، وقبل (¬٢) أن يصير من أهل وجوبه.

فإن عَتَق العبد أو بلغ الصبي، وهما محرمان بالحج بعد الوقوف وخروج وقته، لم يُجزِئهما ذلك الحج عن حجة الإسلام؛ لأن الوقوف (¬٣) لا يمكن إعادته، وما فعل منه وقع قبل وجوبه، فلا يُجزِئ عن واجب الإسلام.

وإن عَتَقَ وبلغ (¬٤) قبل الوقوف أو في أثناء الوقوف أو بعد إفاضتهما من عرفة، فرجعا إليها وأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلام. هذا هو المنصوص عنه في غير موضع (¬٥)، وعليه أصحابه، وعنه ... (¬٦).

لِمَا احتج به أحمد ورواه بإسناده (¬٧) عن ابن عباس قال: «إذا أُعتق (¬٨) العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، وإذا أُعتق بجَمْعٍ لم تُجزئ عنه». وعن الحسن وعطاء قالا: إذا أعتق العبد بعدما يفيض (¬٩) من عرفات أو بجمْعٍ،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 148 (SanadKitab #151, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.