Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
  5. وإن عتق أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلام

وحاضت الجارية، واحتلم الغلام، فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام (¬١). ولا يُعرف لهم في السلف مخالف، قال أحمد (¬٢): ما أعلم أحدًا قال لا يُجزِئه إلا هؤلاء (¬٣).

ولأنه أتى بأركان الحج وواجباته من الإحرام والوقوف والطواف وغيره بعد الوجوب، فوجب أن يجزئه. وإنما أحرم قبل الوجوب، والإحرام فرض مستصحب في جميع النسك، فتقدُّمه على وقت وجوبه لا يضر، كما لو تطهَّر الصبي للصلاة ثم بلغ فصلى بتلك الطهارة فرضًا، بل أولى.

وهذا لأن ما فعله قبل البلوغ أسوأُ أحوالِه أن يكون وجوده كعدمه. ولو (¬٤) لم يحرم حتى بلغ، وهو بعرفات فأحرم حينئذٍ أجزأه بالإجماع، فكذلك إذا بلغ وهو محرم يجب أن يجزئه ما يأتي به من الإحرام بعد ذلك، ويكون ما مضى كأن لم يفعل.

ومن أصحابنا من قال (¬٥): يكون إحرامًا مُراعًى، فإذا أدرك الوقوف بالغًا تبيَّنّا أنه وقع فرضًا، وإلا فلا، كما أنه (¬٦) يجوز إبهامه وتعليقه، ويكون مُراعًى إن أدرك عرفة كان بحجٍّ، وإلا كان بعمرة. ويظهر أثر هذين الوجهين فيما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 149 (SanadKitab #151, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.