Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)

أحدهما

أن العبد يصح حجه، ولا يُجزِئه عن حجة الإسلام، فإن عَتَق (¬١) فعليه حجة أخرى، وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة، وكانت حجةَ الإسلام في حقّه وإن لم تكن واجبة.

وكذلك الصبي؛ لما روى محمد بن كعب القُرظي (¬٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أريد أن أجدِّد في صدور المؤمنين، أيُّما صبيٍّ حجَّ به أهله فمات أجزأت [ق ١٦٦] عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيُّما رجلٍ مملوكٍ حجَّ به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أُعتِق فعليه الحج». رواه سعيد، وأبو داود في «مراسيله» (¬٣)، واحتجَّ به أحمد.

وعن ابن عباس ﵄ قال: أَسْمِعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيُّما مملوكٍ حج به أهله فمات قبل أن يَعْتِق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحج، وأيُّما غلامٍ حج به أهله فمات قبل أن يُدرِك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحج». رواه الشافعي (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 147 (SanadKitab #151, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.