Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
  5. فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضي فيه، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونا فيه أو غير مأذون فيه)

رمضان: يحرم أول يوم، ولا تُطلَّق امرأته. قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج.

قال القاضي (¬١): وظاهر (¬٢) هذا على طريق الإخبار، وهو اختيار شيخنا ... (¬٣).

والثانية: ليس له منعه، نصَّ في هذه المسألة بعينها في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬٤)، قيل له: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة (¬٥)؟ قال: ليس له أن يمنعه أن يمضي إلى مكة إذا علم منه رشده.

فصل

وإذا أفسد (¬٦) إحرامه فعليه المضيُّ فيه، سواء كان بإذن السيد أو بدون إذنه، ولا يملك السيد تحليله إلا كما يملك تحليله (¬٧) من الصحيح، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه، ويصح القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابنا، ومنهم من ذكر فيه وجهين كالوجهين في الصبي، ومنهم من لم يحكِ هنا خلافًا (¬٨) مع حكايته للخلاف

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 153 (SanadKitab #151, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.