Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
  5. فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضي فيه، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونا فيه أو غير مأذون فيه)

ثَمَّ (¬١) .... ، ويجب عليه ... (¬٢).

وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه منه (¬٣) إن كان الإحرام الأول بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذنٌ في موجبه ومقتضاه، وإن كان بغير إذنه فهو كالحج المنذور هل لسيده منعه؟ على وجهين (¬٤):

أحدهما: ليس له منعه منه (¬٥)، وهو قول أبي بكر، قال ابن عقيل: وهو ظاهر كلام أحمد.

والثاني: له منعه، وهو قول ابن حامد والقاضي في «المجرد».

والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحرم (¬٦) بإذنه أو بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد.

فإن عَتَق (¬٧) قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء (¬٨)، فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب.

ثم إن كان قد عتق بعد التحلُّل من الحجة الفاسدة أو بعد وقوفها لم يُجزِئه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن أداءه لا يجزئه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 154 (SanadKitab #151, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.