Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
  5. فصل (كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد)

وإن عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله، فقال القاضي (¬١) وجماعة من أصحابنا: يُجزِئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحيحًا لأجزأه، والفاسد إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح.

وقال ابن عقيل (¬٢): عندي لا يصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه إجزاءُ قضائه، كما لو نذر صوم يوم يقدَمُ فلان فقدِمَ في رمضان، وقلنا يجزئه عنهما، فإنه لو أفطره (¬٣) لزمه يومان.

فصل

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما يجب بترك واجب أو فعلِ محظورٍ، ونحو ذلك، فقال أحمد (¬٤): إذا أحرم العبد ثم قتل صيدًا، فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضي وغيره: يعني إن (¬٥) أذن له في القتل.

فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده (¬٦)، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد، وهو بمنزلة الحر المعسر يكفِّر بالصوم، وليس للسيد منعُه منه (¬٧) كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول أكثر

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 155 (SanadKitab #151, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.