Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 152

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
  5. فصل (إذا نذر العبد الحج معينا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره)

وتحليل العبد والزوجة يحصل بقول السيد والزوج: قد حلَّلتُ زوجتي أو عبدي، أو فسختُ إحرامه، فعند ذلك يصير كالمُحصَر بعدوّ فيما ذكره أصحابنا، فأما بالفعل فقيل: قياس المذهب لا يحلّ به.

فصل

وإذا نذر العبد (¬١) الحج معينًا أو مطلقًا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه، ثم إن كان مطلقًا فهل يلزمه قضاؤه في حال الرقّ؟ على وجهين ذكرهما القاضي، وقال: أشبههما بكلامه الوجوب.

وإن كان معينًا ... (¬٢).

وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المضيِّ فيه؟ إن قلنا: لا يمنعه من التطوُّع فهنا أولى، وإن قلنا: يمنعه من التطوُّع، فكذلك هنا. قاله القاضي وابن عقيل، فعلى هذا يقضيه بعد العتق، ويبدأ قبله بحجة الإسلام، كما سيأتي في قضاء الفاسد.

ولو حلف بالطلاق ليحجنَّ هذا العام أو ليُحرِمنَّ ونحو ذلك، فإنه يحرم، نص عليه. وينبغي لسيده أن لا يمنعه. وهل يملك منعه؟ على روايتين:

إحداهما: يكره منعه، قال في رواية عبد الله (¬٣) في مملوك قال: إذا دخل أول يوم من أيام (¬٤) رمضان فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يُحرِم أول يوم من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 152 (SanadKitab #151, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.